الشيخ الجواهري

148

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

31 / 195 [ لو كان له أربع زوجات فنشزت واحدة ] : المسألة ( السابعة : لو كان له أربع فنشزت واحدة ) سقط حقّها وفضل له حينئذٍ من الدور ليلة يضعها حيث‌يشاء لو كانت قسمته ليلة ليلة . أمّا إذا كانت أكثر من ليلة [ 1 ] فلا ريب في أنّ المتّجه أنّ له حقّاً على حسب نسبة الأربع [ 2 ] . وعلى كلّ حال فإذا نشزت واحدة من الأربع ( ثمّ قسّم خمس عشرة فوفّى اثنتين ) [ أيبات عند كلّ واحدمنهما خمس عشرة ليلة ] ( ثمّ أطاعت الرابعة وجب أن ) يجمع بين حقّي الباقية والتي أطاعت ف ( - يوفّى الثالثة خمس‌عشرة والتي كانت ناشزاً « 1 » خمساً فيقسم ) الدور بينهما خاصّة ؛ ( للناشزة ليلة وللثالثة ثلاثاً خمسة أدوار ، فتستوفيالثالثة خمس عشرة ، والناشز « 2 » خمساً ثمّ يستأنف ) ، وليس له أن يفي الثالثة خمس عشرة متوالية [ 3 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « ناشزةً » . « والناشزة » . ( 2 ) في الشرائع : « ناشزةً » . « والناشزة » . ( 3 ) المسالك 8 : 347 ، 348 . ( 4 ) في المصدر : « عددهنّ » . النساء : 3 . ( 5 ) المسالك 8 : 347 ، 348 . ( 6 ) الوسائل 21 : 277 ، ب 20 من المهور ، ح 6 . ( 7 ) في المصدر : « عددهنّ » . النساء : 3 . ( 8 ) المسالك 8 : 347 ، 348 .